أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الأحد مرسوما تشريعيا يقضي بمنع التدخين في الأماكن العامة وبفرض غرامة مالية قدرها 2000 ليرة سورية (46 دولارا أمريكيا) على كل من يخالف الحظر، وغرامات أكبر على المروجين والمصنعين المخالفين قد تصل إلى 100 ألف ليرة سورية (2300 دولار أمريكي) أو السجن لمدة ثلاثة أشهر.
وقد نشرت وسائل الإعلام السورية النص الكامل للمرسوم القاضي بمنع التدخين وحظر بيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة، ومنع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية.
حلوى وأغذية
ويحظر المرسوم أيضا إنتاج وتصدير واستيراد وبيع الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ وعبواتها، بالإضافة إلى منعه الإعلان والدعاية عن منتجات التبغ وتعاطيه.
ويحدد المرسوم الأماكن العامة اتي يُحظر التدخين فيها، وتشمل المطاعم والمقاهي والحانات وغيرها من الأماكن المشابهة، بالإضافة إلى كافة المرافق الحكومية والغابات والمحميات الطبيعية والحراج وحقول الحبوب في موسم الحصاد ودور العبادة والأندية والصالات الرياضية ووسائل النقل العامة.
وينص المرسوم أيضا على حظر بيع منتجات التبغ لمن هم دون سن الثامنة عشرة، وإجبار بائعي منتجات التبغ أن يضعوا في مكان بارز من واجهات محالهم شارة منع التدخين.
منع الدعاية
كما منع الإعلان أو الدعاية عن منتجات التبغ وتعاطيه وعن الأدوات المتعلقة باستعمال منتجات التبغ واللازمة له في وسائل الإعلام المرئية أو المقروءة أو المسموعة، أو بأي وسيلة إعلامية أخرى "أياً كان نوعها".
وكان اللافت في المرسوم فرضه غرامات مالية متفاوتة ضد الفنادق التي تخالف قرار منع التدخين، بحث تراوحت بين مبلغ 5000 ليرة سورية للفنادق ما دون النجمتين و40 ألف ليرة سورية للفنادق من الدرجة الدولية 5 نجوم.
أما المخالفين من نزلاء تلك الفنادق، فتترواج عقوباتهم من 500 ليرة سورية لنزلاء الفنادق ما دون النجمتين، و4 آلاف ليرة سورية لمن يرتكبون مخالفات الحظر في الفنادق ذات الخمس نجوم.